ذكر في آخره حديث (الجار إلى اربعين دارا) باسنادين ثم قال (فيهما ضعف) - قلت - مذهب أبى حنيفة ان اجار هو الملاصق لحديث الجار احق بصقبه - ولو إوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي اربعون دارا من جميع الجوانب يصرف إليهم ذكره البيهقى في الخلافيات واجمعوا على انه لا يستحق الشفعة غير الملاصق -