للزوج النصف وللاخت لاب وام النصف ولا شئ للاخ والاخت لانهما عصبة ولم يفضل شئ ولم يعتبروا مشاركتهما الاخت في قرابة الاب واتفق الجميع على ان من ترك زوجا واما واخا واحدا لام ومائة اخوة لاب وام ان للاخ للام السدس وللاخوة الباقين السدس مع انهم مشاركون له في الام - وفى الاستذكار كان على وأبى بن كعب وأبو موسى لا يشركون وهو المشهور عن ابن عباس وبه قال الشعبى وأبو حنيفة واصحابه وابن أبى؟؟؟ وابن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم ابن حماد وأبو ثور وداود والطبري -