الجوهر النقي (صفحة 1425)

ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبى بن كعب ثم قال (قال أبو داود هذه الزيادة التى زاد حما بن سلمة ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة) ثم قال البيهقى (قد رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل) - قلت - ذكر ابن حزم ان حمادا لم ينفرد بزيادة الامر بالدفع بل وافقه على ذلك الثوري فرواه كذلك عن ربيعة عن يزيد بن خالد عن سلمة (?) بن كهيل عن سويد - ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي قال لا اجبره الا ببينة وانه اول الحديث بان الملتقط يعرفهما ليؤديهما مع اللقطة وليعلم انه إذا وضعها في ماله انها لقطة وليستدل على صدق المعترف) - قلت - مذهب مالك انه يستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه وهو قول الليث قال أبو عمر

والحديث حجة لهم وهو نص موضع الخلاف ومن كان اسعد بالظاهر فلج وذكر الخطابى انه مذهب احمد ايضا وان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015