الجوهر النقي (صفحة 139)

رواية ابى معاوية المذورة فكأن البيهقى اجاب عن ذلك بان غسلهما اولا ثم كرر غسلهما للتنظيف فيقاله حديث ميمونة الصحيح الذى ذكر في الباب بعد هذا صرح فيه بانه عليه السلام توضأ وضوء للصلوة غير قدميه ثم افاض عليه الماء ثم نحى قد ميه فغسلهما وهذا نص في التاخير وحديث عائشة يحتمل اطلاق اسم الاكثر على الكل فكان الاخذ بحديث ميمونة اولى أو نقول حديث عائشة مطلق اطلقه فيه انه توضأ ولم يقيد بتأخير

القدمين أو تقديمهما وحديث ميمونة بتأخيرهما ومذهب الشافع يحمل المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة والبيهقي خالف هذه القاعدة هاهنا وعمل بها في باب مسح الرأس حيث ذكر حديث (توضأ عثمان رضى الله عنه ثلاث ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عله وسلم يتوضأ) * قال البيهقى (على هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح وهذه رواية مطلقة والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على ان التكرار وقع فيما عد الرأس من الاعضاء) * * قال البيهقى (باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء) (قلت) لا ادرى ما الذى دل على ان تقديمهما عزيمة حتى يجعل البيهقى تأخير هما رخصة غاية ما عنده حديث عائشة وهو محتمل وحديث ميمونة نص في التاخير فالعمل به اولى كما مر *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015