* قال * (باب وجوب الغسل بخروج المنى) (ذكر فيه) حديث الخدرى (قال عليه السلام الماء من الماء) * ثم قال (رواه مسلم في الصحيح) * قلت * لفظ مسلم انما الماء من الماء * ثم ان البيهقى ادعى فيما تقدم (ان هذا الحديث منسوخ) فكيف يستدل به ههنا ويمكن ان يقال افاد الحديث حكمين * احدهما * وجوب الغسل بخروج المنى * والثاني * انحصار وجوب الغسل في خورجه بحيث لا يجب بدون الخروج وقد نسخ هذا الحكم وهو انحصار الوجوب في خروجه كما مربيانه فبقى الحكم الاول وهو والوجوب من خروجه على حاله * ثم الحديثا اللذان ذكرهما البهقى بعد هذا اولهما يقتضى اشتراط النضح والثاين يقتضى انه لا يجب الغسل الامن الدفق لان انما تفيد الحصر على ما عرف فوجب ان يخصص بهما عموم حديث الماء من الماء أو يقيد بهما ان لم يفد العموم فيلزم على الشافعي ان لا يوجب الغسل الا بقيد الفق وتبويب البيهقى يخالف هذا فانه يقتضي وجوب الغسل بخروجه كيف ماكان *