الجوهر النقي (صفحة 1278)

قال (باب بيع الحنطة في سنبلها)

- قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015