الجوهر النقي (صفحة 1241)

السبيل وقد ذكرنا هناك انه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين وليس في هذا الحديث ولا في هذا الباب اشتراط الثقة من النساء ولا امن الطريق - وقال أبو بكر الرازي اسقط الشافعي اشتراط المحرم وهو منصوص عليه وشرط المرأة ولا ذكر لها - ثم ذكر البيهقى حديث عدى في خروج المرأة من الحيرة إلى مكة - قلت - هذا خبر منه عليه السلام ان ذلك يقع بعده ولم يقل ان ذلك يجوز اولا وقبل معناه ان الاسلام ينتشر ويظهر الا من بحيث تخرج المرأة لا تخاف احدا الا الله لكونها خالفته وحجت بغير محرم وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه - وهذا وان كان فيه تمنى الموت المنهى عنه لكنه خبر منه صلى الله عليه وسلم ان ذلك سيكون من غير تعرض منه صلى الله عليه وسلم لجوازه - قال (باب الاختيار لوليها ان يخرج معها) ذكر فيه حديث (انطلق فاحجج مع امرأتك) قلت هذا الحديث يرد على البيهقى في جواز خروجها مع ثقة إذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام امض انت فيما اكتتبت فيه فلا حاجة لها اليك -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015