الجوهر النقي (صفحة 1239)

وفي الضعفاء للنسائي حسان ليس بالقوى وقال العقيلى في حديثه وهم وفي الضعفاء لابن الجوزى ابراهيم بن ميمون الطائغ لا يحتج به قاله أبو حاتم - قال باب من قال ليس له منعها لفريضة الحج ذكر فيه حديث (إذا استأذنت احدكم أمرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي رواية لا تمنعوا ماء الله مساجد الله) - قلت - المراد بالحديث الصلواة بدليل قوله في الحديث وبيوتهن خير لهن - إذ الخروج إلى الحج خير من بيوتهن ذكره أبو بكر الرازي وفي الاشراف لابن المنذر اجمع كل من يحفظ قوله من اهل العلم على ان للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع (?) واختلفوا في منعه اياها حجة الاسلام فقال ابراهيم النخعي واحمد واسحق وأبو ثور واصحاب الرأى ليس له منعها من حجة الاسلام وقال الشافعي ان اهلت بغير اذنه ففيه قولان - احدهما ان تكون كمن احصر فتذبح وتقصر وتحل - والاخر ان عليه تخليتها قال واصح مذهبيه الذى يوافق سائر العلماء ولا اعلمهم يختلفون انه ليس له منعها من صوم ولا صلوة واجب - قال (باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق (آمنة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015