الجوهر النقي (صفحة 1234)

ذكر فيه (عن الشافعي انه قال الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم وانما نحر الهدى عندنا في الحل) - قلت - قد تقدم في الباب السابق انه عليه السلام كان مضطربه في الحل وكان يصلى في الحرم واسند الطحاوي عن المسور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم - قال الطحاوي ولا يجوز في قول احد من العلماء لمن قدر على دخول شئ من الحرم ان ينحر هديه دون الحرم فلما ثبت انه عليه السلام كان يصلى في الحرم استحال ان يكون نحر الهدى في غيره لان الذى يبيح نحر الهدى في غيره انما يبيحه في حال الصدعنه لا في حال القدرة عليه انتهى كلامه ويدل على انه عليه السلام نحر في الحرم ما اخرجه النسائي بسند صحيح عن ناجية بن كعب الاسلمي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدى فقال يا رسول الله ابعث به معى فانا انحره - قال وكيف قال آخذ به في اودية لا يقدر عليه قال فدفعه إليه فانطلق به حتى نحره في الحرم - وفي الباب الذى بعد هذا الباب من كلام ابن عباس ما يدل على ذلك وفي مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو اسامة عن أبى العميس عن عطاء قال كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في الحرم - وفي الاستذكار قال عطاء وابن اسحاق لم ينح؟؟ ر عليه السلام هدية يوم الحديبية الا في الحرم - ثم ذكر البيهقى اثرا (عن حسين بن على انه مرض بالسقيا وان عليا امر برأسه فحلق رأسه ونسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا) - قلت - ذكر الطحاوي ان هذا لا يصح لانهم لا يبيحون لمن لم يمنع من الحرم ان يذبح في غيره وانما يختلفون إذا منع منه فلما انحر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015