ابن قريب الاصمعي عن ابن معين انه قال روى مالك عن عبد الملك بن قرير وانما هو قريب قال الاصمعي سمع منى مالك وحكى البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي ان مالكا وهم في عبد الملك بن قرير وانما هو عبد العزيز بن قرير وذكر الخطيب في كتاب التخليص عبد الملك بن قريب الاصمعي ثم ذكر عبد الملك بن قرير وقال هو اخو عبد العزيز ففعلى ما ذكر الشافعي والخطيب عبد الملك بن قرير ليس هو الاصمعي ولم اقف على حاله ولو صح هذا الاثر كان ظاهره حجة عى البيهقى لانهما اوجبا عليه عنزا ومذهب البيهقى انه يجب عليه نصفه وقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل) - شرط وجزاء فكل من دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء كملا نحو من دخل دارى فله درهم فكل داخل له درهم كلا - فان قيل - كل منهما داخل - قلنا - وهنا كل منهما قاتل إذا القتل فعل يجوز أن يكون خروج الروح عنده ولهذا يجب على الجماعة القصاص فان قيل - انما اوجب الله تعالى جزاءا واحدا - قلنا - وكذا اوجب الله تعالى في قتل الخطاء كفارة واحدة بقوله تعالى (ومن
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) - ومع هذا يجب على كل منهم كفارة تامة ووافق الشافعي على ذلك حكاه عنه ابن المنذر وغيره - وقال صاحب التمهيد لا يختلفون في ذلك - ثم ذكر البيهقى اثرا عن ابن عباس في سنده عبد الواحد بن زياد عن أبى شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدى - قلت - أبو شيبة هذا قال ابن عدى لا يتابع على حديثه وكذا حكى العقيلى عن البخاري - وعبد الواحد خرج له في الصحيح ومع ذلك تكلموا فيه قال الذهبي قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو داود الطاليسى عمد إلى احاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها كلها ثم ذكر البيهقى اثرا عن عمار بن أبى عمار إلى آخره - قلت - اظطرب في هذا الاثر فذكره البيهقى في هذا الكتاب على وجهين وذكره في كتاب المعرفة على وجهين آخرين فحكى عن الشافعي انا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بنى مخزوم وحكى ايضا عن الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي ان الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بنى هاشم سئل ابن عباس والى آخره -