قال (باب جواز الرعى في الحرم) - قلت - قوله عليه السلام لا يختلى خلاها يدخل فيه الرعى ايضا وكما منع من اتلافه بالقطع يمنع بالرعى كالصيد لما منع من قتله يمنع ان يرسل عليه كلبا يقتله وكزرع الادمى وقال الطبري في التهذيب الصواب انه لا يجوز الارعاء لانه سبب لاستهلاكه كالقطع واستدل البيهقى على الجواز بقوله عليه السلام في المدينة (ولا يخبط فيها شجرة الا لعلف) - قلت - حرم مكة والمدنية مختلفان فلا يقاس احدهما على الاخر - قال البغوي في التهذيب لا جزاء في صيد المدينة وشجرها في الجديد -