الجوهر النقي (صفحة 1217)

كله كيف يرجح على الدراوردى ثم لو رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه معلول عمر وبن ابى عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين وأبو داود ليس بالقوى زاد يحيى وكان مالك يستضعفه وقال السعدى مضطرب الحديث - والمطلب قال فيه ابن سعد ليس يحتج بحديثه لانه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراو عامة اصحابه يدلسون ثم الحديث مرسل قال الترمذي المطلب لا يعرف له سماع من جابر فظهر بهذا ان الحديث فيه اربع علل - احداها - الكلام في المطلب - ثانيتها - انه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل - ثالثتها - الكلام في عمرو - رابعتها - انه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر - وقد اخرجه الطحاوي من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسى - وقال ابن حزم في المحلى هو خبر ساقط - وكيف يجعل البيهقى يحيى بن عبد الله بن سالم من الاثبات وقد ضعفه الساجى وحكى تضعيفه عن ابن معين قال الطحاوي ومن جهة النظر حديث أبى قتادة اولى من حديث المطلب لان الشئ لا يحرم على انسان بنية غيره ان يصيد له ولانهم لا يختلفون ان لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم ادخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا احرم - وقال صاحب التمهيد في حديث أبى قتادة دليل على ان المحرم إذا اعان على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له وهذا اجماع من العلماء واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فكرهه مالك والشافعي ولا جزاء عليه وقال أبو حنيفة واصحابه عليه الجزاء وبه قال احمد واسحق وهو قول على وابن عباس وعطاء - وقال الطحاوي لم يرو عن احد من الصحابة خلاف ذلك فصار اجماعا - وفي الاشراف لابن المنذر هو قول سعيد بن جبير والشعبى والحارث العكلى وبكر بن عبد الله المزني - وفي التجريد للقدورى عن عطاء قال اجمع الناس على ان على الدال الجزاء - وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان رجلا قال لعمراني اشرت إلى ظبى وانا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وانا ارى ذلك - قال (باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015