الجوهر النقي (صفحة 1213)

قال (باب من رخص في دخولها بغير احرام وان لم يكن محاربا) ذكر فيه حديث أبى قتادة (انه اصطاد حمار وحش) إلى آخره - قلت - مراده من الباب من دخلها لغير حج وعمرة إذ الداخل لاحدهما لا بد له من احرام بلا شك وأبو قتادة ان اراد دخولها كذلك وجب عليه الاحرام من الميقات فالحديث حينئذ غير مطابق للباب ويحتاج العلماء إلى الاعتذار عنه وان لم يرد دخولها فهو ايضا غير مطابق ودخوله لها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا لحج ولا لعمرة في غاية البعد وفي شرح العمدة تكلموا في كونه لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليها لا حرام من الميقات واجيب بوجوه - منها - مادل عليه اول الحديث انه ارسل إلى جهة اخرى لكشفها وكان الالتقاء بعد مضى الميقات - ومنها - وهو ضعيف انه لم يكن مريدا للحج والعمرة - ومنها - انه قبل توقيت المواقيت انتهى كلامه والحرج الطحاوي هذا الحديث في شرح الاثار بسند لا بأس به وفيه انه عليه السلام بعثه على الصدقة وخرج عليه السلام واصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل - الحديث -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015