قال (باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الاول وقبل الثاني) قلت - مذهب الشافعي ان الوطئ قبل الرمى يفسد الحج ذكره ابن المنذر وغيره وهو مخالف لظاهر قوله عليه السلام الحج عرفة إذ معناه ان الفساد ينبغى بالوقوف وكما انه لا فساد بعد الرمى اجماعا فكذا قبله إذ الرمى من توابع الحج فلا يتعلق به الفساد لحصول الوقوف وروى أبو حنيفة في مسنده عن عطاء بن السائب عن ابن عباس في الرجل يواقع امرأته بعد ما وقف بعرفة قال عليه بدنة وتم حجة - والظاهر ان مراد البيهقى في التبويب ان يكون الاصابة بعد الرمى قبل الطواف لكنه اخطأ في عبارته حيث اطلق ولم يقيد -