الاصباح أو طلوع الشمس أو الضحى محمول على الاختيار لكن قوله عليه السلام في الرواية الاولى من حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس - وامره في الرواية الثانية للنساء ان لا ترموها الا مصبحين - يمنع من رميها قبل طلوع الشمس أو قبل الاصباح فهو مخالف للباب وإذا منع صلى الله عليه وسلم الضعفة ان يرموا قبل الاصباح فغيرهم اولى وليس في حديث اسماء المذكور في الباب الذى يليه تنصيص انها رمت قبل الفجر لان ما بعد الفجر يسمى ايضا غلسا فيحتمل انها رمت عند ذلك واخرت الصلوة قليلا فصلت في منزلها ولو نص في هذا الحديث انها رمت قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد نصف الليل فمن اين للبيهقي هذا القيد حيث يقول باب من اجاز رميها بعد نصف الليل وحديث ام سلمة الذى في الباب المذكور مضطرب سندا كما بينه البيهقى ومضطرب ايضا متناكما سنبينه ان شاء الله تعالى وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري ان احمد بن حنبل ضعفه وقال لم يسنده غير ابى معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلا انه عليه السلام امرها
ان توا فيه صلوة الصبح يوم النحر بمكة - قال احمد وهذا ايضا عجب وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان توافي وليس توافيه وبين هذين فرق وقال لى يحيى سل عبد الرحمن بن مهدى فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن ابيه توافي قال احمد رحم الله يحيى ما كان اضبطه واشد بعقده وقال البيهقى في الخلافيات ثوافى هو الصحيح فانه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلوة الصبح يوم النحر وقال الطحاوي هذا حديث دار على أبى معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقى ورواه مرة انه عليه السلام امرها يوم النحر ان توافي معه صلوة الصبح بمكة فهذا خلاف الاول لان فيه انه امرها يوم النحر فذلك على صلوة الصبح في اليوم الذى بعد يوم النحر وهذا اشبه لانه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالا وقال أبو الوليد بن رشد يحتمل ان يكون في الحديث تقديم وتاخير وتقديره امرها يوم النحر ان توافي صلوة الصج بمكة كما في الحديث الثاني فيسقط احتجاج الشافعي به لمذهبه الذى شذ فيه عن الجمهور قال ابن المنذر في الاشراف لا يجزى الرمى قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد إذ لا اعلم احدا قال لا يجزيه ولو اختلفوا فيه لاوجبت الاعادة -