طوافا واحدا السعي بين الصفا والمروة) ثم قال (وذلك بين في رواية جابر) ثم ذكرها وهى (انه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا) - قلت - لا ضرورة إلى تأويل الطواف بالسعي بل المراد الطواف على ظاهره وهو الطواف بالبيت ويحمل على انهم طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا عملا باللفظين ثم ذكر حديث جابر مستدلا به على انها كانت قارنة وانه عليه السلام اكتفى لها عن الحج والعمرة بطواف واحد - قلت -
قد اقمنا الدليل فيما مضى في باب ادخال الحج على العمرة وفي باب العمرة قبل الحج على انها كانت مفردة بالحج وانه عليه السلام امرها برفض العمرة وقولها وارجع بحجة واحدة دليل واضح على ذلك فعلى هذا معنى قوله عليه السلام يكفيك لحجك وعمرتك - أي عمرتك المرفوضة لانه لا طواف لها ويحتمل ان يريد ثواب هذا الطواف كثواب الحج والعمرة لانها قصدت النسكين وانما تركت الواحد بغير اختيارها -