ذكر فيه حديث ابن عباس (احتجم عليه السلام محرما صائما) ثم قال (قال الشافعي سماع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين فان كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ واسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس امثلهما اسنادا) - قلت - لا اشتباه في اسناد حديث افطر الحاجم والمحجوم إذ صححه أحمد وابن المديني واسحاق الحنظلي والدارمي من طريق شداد كما حكاه البيهقي عنهم في الباب السابق وحكى الترمذي عن أحمد انه قال اصح شئ في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصح ايضا من طريق رافع كما تقدم وكيف يكون حديث ابن عباس امثلهما اسنادا وفيه يزيد بن أبي زياد متكلم فيه قال البيهقي في باب الكسر بالماء (ضعيف لا يحتج به) على انه قد اختلف التوقيت في حديث شداد فذكر هنا انه كان عام الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ بمكة واخرج البيهقي فما مضى في باب الافطار بالحجامة من حديث أبي داود