ذكر فيه حديث عائشة وابن عباس ثم ذكر (ان بعضهم ضعف الحديثين بفتوى ابن عباس وعائشة بالاطعام) ثم اجاب عن ذلك فقال (من يجوز الصيام عن الميت يجوز الاطعام وفي ما روى عنهما في النهى عن الصوم عن الميت نظر) - قلت - قد صح ذلك عنهما قال النسائي في سننه انا محمد بن عبد الاعلى ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج الاحول ثنا ايوب بن موسى عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الاعلى فانه على شرط مسلم وقال أبو جعفر الطحاوي ثنا روح بن الفرج ثنا يوسف بن عدي ثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة ان امي توفيت وعليها صيام رمضان ايصلح ان اقضي عنها فقالت لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك - وهذا ايضا سند صحيح وقد اجمعوا على انه لا يصلى احد عن احد فكذلك الصوم لان كلا منهما عبادة بدنية وفي التمهيد لابن جرير الطبري روى ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد قال عبد الله ولو كنت انا افعل ذلك لتصدقت واهديت - وروى عن سفيان عن أبي نهيك عن القاسم بن محمد قال لا يقضي ذلك احد عن احد لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر اخرى