الجوهر النقي (صفحة 1030)

قال (باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما افطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد وقضتا) قلت - ظاهر الحديث الذي ذكره في الباب الذي بعد هذا الباب انه لا فدية عليهما ولانهما يرجى لهما القضاء فاشبها المسافر وايضا فمتى وجبت الفدية لم يجب القضاء لان الفدية ما يقوم مقام الشئ كقوله تعالى (ففدية من صيام) الآية ولهذا اوجب بعض السلف الفدية ولم يوجب القضاء وايضا ايجابها مخالف لظاهر قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية) وهما غير مرادين بهذه الآية لانها منسوخة على ما عرف وقوله تعالى في سياق هذه الآية (وان تصوموا خير لكم) يدل على ذلك لانهما ان خافتا تعين فطرهما ولم يكن الصوم خيرا لهما بل محظورا والا تعين صومهما وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان الحامل إذا خافت على حملها افطرت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015