قال (باب من روى الحديث مطلقا في الفطر) ثم ذكرها ورجح رواية التقييد بالوطئ - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان من اكل أو شرب في نهار رمضان عامدا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة الا الشافعي قال لا كفارة عليه انتهى كلامه والاكل والشرب عمدا في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطئ على ان الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل اوجبها في وطئ البيهمة والوطئ الذي في الدبر وقد
روى النسائي في سننه الكبرى بسند صحيح عن عائشة انه عليه السلام سأل الرجل فقال افطرت في رمضان فأمره بالتصدق بالعرق ولم يسأله بماذا افطر وقد قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقال - قال (باب من روى الحديث مطلقا في الفطر وبلفظ يوهم التخيير دون الترتيب) (?) قلت - الرواية المذكورة في هذا الباب صريحة في التخيير لا موهمة له وبالتخيير قال مالك عملا بهذا الحديث -