الجوهر النقي (صفحة 1000)

ثم قال (ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس الا انه يوافق حديث ابي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو اولى ان يكون صحيحا وما شك فيه الراوي ولا شاهد له فلا اعتداد به) - قلت - قد ذكر في الباب الذي قبل هذا ان الصحيح من حديث ابي رجاء انه موقوف وظاهر كلامه هنا انه مرفوع وليس فيه ولا في رواية ابن سيرين تصريح بذكر البر لانهما قالا صاعا من طعام وقد تقدم انه يطلق على غير البر ايضا فكان الاخذ بحديث الحسن عن ابن عباس اولى لتصريحه بذكر القمح وهو وان كان مرسلا فقد تأيد بما اخرجه البيهقي بعد في باب وجوب الفطر على اهل البادية من حديث عطاء عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم وفيه مدان من قمح وبما اخرجه ابن ابي شيبة فقال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام - واراد به هاهنا البر إذ الواجب في غيره صاع ولم يذكر نصف صاع الا في البر وهذا السند على شرط الصحيح ما خلا حجاجا واظنه ابن ارطاة وهو وان تكلم فيه فقد وثقه جماعة واخرج له مسلم مقرونا بغيره فيصلح للاستشهاد به وتأيد ايضا بعدة مسانيد وبمرسل ابن المسيب الآتي بعد وغيره من المراسيل الكثيرة المشهورة التي جاءت من طريق فقهاء المدينة وبا قول جماعة من الصحابة والتابعين وبما ذكرنا من الاحاديث الدالة على اتفاق الناس على ذلك ولم ادر ما معنى قول البيهقي وما شك فيه الراوي فان اراد به ما في حديث ابن عباس من قوله أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فهذا تخيير وليس بشك وقد ورد حديث ابن عمر والخدري وغيرهما في الكتب الصحيحة بلفظ أو ولم يفهم احد ان ذلك شك من الراوي وقوله ولا شاهد له ليس كذلك بل له عدة شواهد تقدم كثير منها وسيأتي بعضها ان شاء الله تعالى ومن تتبع الكتب وجدها مشحونة بذلك ثم ذكر البيهقي مرسل ابن المسيب (فرض عليه السلام زكاة الفطر مدين من حنطة) ثم قال (قال الشافعي خطأ) - قلت - الشافعي يقبل مراسيل ابن المسيب قال لانها عن الثقات وانه وجد ما يدل على تسديدها وقال ابن الصلاح لانها وجدت مسانيد ومرسلة هذا نص البيهقي في رسالته إلى ابي محمد الجويني ان اسناده صحيح فكيف رده الشافعي وزعم انه خطأ مع انه اعتضد بما ذكرنا واخرج الدارقطني نحوه من طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومن طريقين من حديث ابن عباس ومن طريقين من

حديث ابن عمر في احدهما مدان من حنطة وفي الآخر نصف صاع من حنطة واخرجه من حديث علي مرفوعا نصف صاع من بر ومن حديث عصمة بن مالك مرفوعا مدان من قمح واخرجه البيهقي في هذا الباب من حديث ابن ابي صعير وابن عمر واخرج احمد في مسنده والطحاوي في شرح الآثار من ثلاث طرق من حديث ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت كنا نؤدي زكوة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به - وفي التمهيد روى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس على اختلاف عنه وابي هريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015