ـ[فصل]ـ فروض ستة قد قدرت … في سورة النساء فاعلم ذكرت
النصف والربع وثمن فاعلم … ثلثان ثلث سدس فقسم
فالنصف للزوج في فقد الفرع … كالبنت للصلب بحكم الشرع
عند انفرادها وحيث فقدت … فبنت الابن حظها النصف ثبت
بشرط أن تكون وحدها فقط … لا فوقها لا مثلها لمن فرط
وهو لأخت الأبوين إن فقد … فرع وأصل وانفرادها وجد
وعند فقدها فللأخت لأب … إن لم ينازعها سواها من نسب
والربع للزوج مع الفرع وحق … لزوجة في فقد فرع تستحق
وحيثما وجد فالثمن فقط … لزوجة أو أكثر بلا شطط
ومن لها النصف في الانفراد … فالثلثان الحظ في التعداد
إذا اجتمعن في أب فلتعلم … لا مثل بنت مع أخت فافهم
والثلث للأم إذا الفرع عدم … وليس للميت سوى أخ علم
ولبنيها عند فقد الفرع … وعدم الأصل بحكم الشرع
والسدس للأب وللجد والأم … إن ورث الهالك فرع قد ألم
وهو للأم حيثما قد وجدا … جمع من الأخوة فيما قد بدا
كذا الجدة أو اثنتين … يشتركان فيه دون مين
إن كانا في درجة أو بعدت … من التي للأم قد انتسبت
وهو لبنت الابن أو أكثر مع … بنت لصلب مع شروط تتبع
بالأخت للأب مع التي انتمت … للأبوين فرضها السدس ثبت
والأخ للأم سواء ذكرا … أو أنثى بالشرط الذي قد غبرا
ـ[فصل]ـ وللأب إذا ما انفردا … أخذ جميع مال ولد فقدا