ـ[فصل]ـ فروض ستة قد قدرت … في سورة النساء فاعلم ذكرت

النصف والربع وثمن فاعلم … ثلثان ثلث سدس فقسم

فالنصف للزوج في فقد الفرع … كالبنت للصلب بحكم الشرع

عند انفرادها وحيث فقدت … فبنت الابن حظها النصف ثبت

بشرط أن تكون وحدها فقط … لا فوقها لا مثلها لمن فرط

وهو لأخت الأبوين إن فقد … فرع وأصل وانفرادها وجد

وعند فقدها فللأخت لأب … إن لم ينازعها سواها من نسب

والربع للزوج مع الفرع وحق … لزوجة في فقد فرع تستحق

وحيثما وجد فالثمن فقط … لزوجة أو أكثر بلا شطط

ومن لها النصف في الانفراد … فالثلثان الحظ في التعداد

إذا اجتمعن في أب فلتعلم … لا مثل بنت مع أخت فافهم

والثلث للأم إذا الفرع عدم … وليس للميت سوى أخ علم

ولبنيها عند فقد الفرع … وعدم الأصل بحكم الشرع

والسدس للأب وللجد والأم … إن ورث الهالك فرع قد ألم

وهو للأم حيثما قد وجدا … جمع من الأخوة فيما قد بدا

كذا الجدة أو اثنتين … يشتركان فيه دون مين

إن كانا في درجة أو بعدت … من التي للأم قد انتسبت

وهو لبنت الابن أو أكثر مع … بنت لصلب مع شروط تتبع

بالأخت للأب مع التي انتمت … للأبوين فرضها السدس ثبت

والأخ للأم سواء ذكرا … أو أنثى بالشرط الذي قد غبرا

ـ[فصل]ـ وللأب إذا ما انفردا … أخذ جميع مال ولد فقدا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015