وهو بأل عرف والخلف اشتهر … هل نية الخروج شرط يعتبر

والحادي بعد العشر الاعتدال … لقائم أو جالس كمال

ثم الطمأنينة اثنا عشرا … وبعدها ترتيب الأركان جرى

ثم الموالاة أتت في الأصل … ولم تر لغيره في النقل

ـ[فصل]ـ وسن في الصلاة فاعلما … في الركعتين سورة أو نحو ما

قام مقامها وبعد الفاتحه … ثم القيام لهما فرجحه

والجهر في محله كالسر … في الظهر والصبح انتمى للجهر

والعكس في كآية ليس يضر … إن كان قد جهر فيها أو أسر

فإن يكن أكثر في الحمد أعاد … إن كان قبل العقد ذكره أفاد

وبعده مضى ونجل قاسم … وغيره هنا بوضع فاعلم

ومن تعمد لترك الجهر قيل … تبطل والعكس لبعضهم نقل

وكل تكبير سوى الذي سبق … كذا الجلوس والتشهدان حق

بلفظه الذي رواه عمر … بمحضر الصحب ولم ينكروا

كذلك التحميد للإمام … والفذ سنة بلا كلام

فهذه الثمان مما اكدوا … وتارك سهوا لها فيسجد

وسن للمصلي أن يصل … على النبي المصطفى وليدل

بالرد بالسلام قل على الإمام … ومن على يساره من الأنام

والجهر في السلام وانصت للإمام … في الجهر حتى الأم في قول الإمام

وستره للفذ والذي يؤم … والإثم إن هو تعرض يؤم

كذا الذي مر إذا ما وجدا … مندوحة وللمصلي قصدا

وكل ما على الطمأنينة زاد … أو السلام من جلوس فيزاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015