وهو بأل عرف والخلف اشتهر … هل نية الخروج شرط يعتبر
والحادي بعد العشر الاعتدال … لقائم أو جالس كمال
ثم الطمأنينة اثنا عشرا … وبعدها ترتيب الأركان جرى
ثم الموالاة أتت في الأصل … ولم تر لغيره في النقل
ـ[فصل]ـ وسن في الصلاة فاعلما … في الركعتين سورة أو نحو ما
قام مقامها وبعد الفاتحه … ثم القيام لهما فرجحه
والجهر في محله كالسر … في الظهر والصبح انتمى للجهر
والعكس في كآية ليس يضر … إن كان قد جهر فيها أو أسر
فإن يكن أكثر في الحمد أعاد … إن كان قبل العقد ذكره أفاد
وبعده مضى ونجل قاسم … وغيره هنا بوضع فاعلم
ومن تعمد لترك الجهر قيل … تبطل والعكس لبعضهم نقل
وكل تكبير سوى الذي سبق … كذا الجلوس والتشهدان حق
بلفظه الذي رواه عمر … بمحضر الصحب ولم ينكروا
كذلك التحميد للإمام … والفذ سنة بلا كلام
فهذه الثمان مما اكدوا … وتارك سهوا لها فيسجد
وسن للمصلي أن يصل … على النبي المصطفى وليدل
بالرد بالسلام قل على الإمام … ومن على يساره من الأنام
والجهر في السلام وانصت للإمام … في الجهر حتى الأم في قول الإمام
وستره للفذ والذي يؤم … والإثم إن هو تعرض يؤم
كذا الذي مر إذا ما وجدا … مندوحة وللمصلي قصدا
وكل ما على الطمأنينة زاد … أو السلام من جلوس فيزاد