يَعْلَمُ أَنَّ الْكُتُبَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ فِي تَفْسِيرِهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالِاضْطِرَابِ بَيْنَ فِرَقِ النَّصَارَى وَبَيْنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ مَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ مُبَدَّلٌ مُحَرَّفٌ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي تَغْيِيرِ شَرَائِعِ هَذِهِ الْكُتُبِ، فَإِنَّ الْكُتُبَ تَضَمَّنَتْ أَصْلَيْنِ: الْإِخْبَارَ وَالْأَمْرَ. وَالْإِيمَانُ بِهَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِتَصْدِيقِهَا فِيمَا أَخْبَرَتْ وَإِيجَابِ طَاعَتِهَا فِيمَا أَوْجَبَتْهُ.
وَأَهْلُ الْكِتَابِ يُكَذِّبُونَ بِكَثِيرٍ مِمَّا أَخْبَرَتْ وَلَا يُوجِبُونَ طَاعَتَهَا فِي كَثِيرٍ مِمَّا أَوْجَبَتْهُ وَأَمَرَتْ بِهِ وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَشْهَدُ عَلَى الْفِرْقَةِ الْأُخْرَى بِمِثْلِ ذَلِكَ.
وَالنَّصَارَى لَهُمْ سَبْعُ مَجَامِعَ مَشْهُورَةٍ عِنْدَهُمْ وَهُمْ فِي كُلِّ