هَلْ هُوَ هَذَا النَّبِيُّ الْمَذْكُورُ أَمْ غَيْرُهُ، فَيَكُونُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ دَلَائِلِ صِدْقِهِ أَيْسَرَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالرُّسُلِ أَوْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَثُ، وَمَنْ كَانَ يَعْلَمُ جِنْسَ الرُّسُلِ، وَلَا يَدْرِي هَلْ يُبْعَثُ نَبِيٌّ أَمْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعَلُّمِ أَنَّ هَذَا الْمُعَيَّنَ هَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأَنْبِيَاءِ الصَّادِقِينَ أَوْ مِنْ جِنْسِ الْمُتَنَبِّئِينَ الْكَاذِبِينَ، وَهَذَا يُعْرَفُ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ آيَاتِ صِدْقِهِ، وَبِاعْتِبَارِ مَا جَاءَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ، فَإِنَّ أُصُولَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُ الْأَنْبِيَاءِ فِيهِ، وَهِيَ الْأُمُورُ الَّتِي لَا تَقْبَلُ النَّسْخَ كَالْإِخْبَارِ عَنِ اللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَهَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ اخْتِلَافُ الْأَنْبِيَاءِ فِيهِ، إِذْ كَانَ كُلُّ مَا يُخْبِرُ بِهِ النَّبِيُّ فَهُوَ صِدْقٌ، وَالْأَخْبَارُ الصَّادِقَةُ لَا تَتَنَاقَضُ وَلَا تَقْبَلُ النَّسْخَ، وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمَ بِبَعْضِ ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْأَخْبَارِ بِبَعْضِ ذَلِكَ مَا لَيْسَ فِي كَلَامِ بَعْضٍ.
وَمَا أَخْبَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَكْمَلُ وَأَكْثَرُ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ مُوسَى، وَالْمَسِيحُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ.
وَقَدْ يَظُنُّ بَعْضُ الْغَالِطِينَ تَنَاقُضَ بَعْضِ أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا يَظُنُّ بَعْضُ الْغَالِطِينَ مُعَارَضَةَ الْعَقْلِ لِمَا أَخْبَرُوا بِهِ، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُعَارِضُ الْعَقْلِيُّ خَطَأً، لَيْسَ بِمَعْقُولٍ صَحِيحٍ، أَوِ السَّمْعِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ لَفْظُهُ أَوْ دَلَالَتُهُ، وَكَذَلِكَ الْأَخْبَارُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ