مَعَ أَنَّهُ شَرْعُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَتْبَاعِهِ.
وَالْيَهُودُ إِذَا حَاضَتْ عِنْدَهُمُ الْمَرْأَةُ، لَا يُؤَاكِلُونَهَا، وَلَا يُشَارِبُونَهَا، وَلَا يَقْعُدُونَ مَعَهَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَالنَّصَارَى لَا يُحَرِّمُونَ وَطْءَ الْحَائِضِ.
وَكَانَ الْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ، بَلْ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ، وَالنَّصَارَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ نَجِسٌ يَحْرُمُ أَكْلُهُ أَوْ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ مَعَهُ.