التمهيد:

الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:

الجريمة والجرائم لغة: الذنب، تقول منه جرم وأجرم وأجترم وجرم أيضًا: كسب، وبابهما ضرب.

وجاء في تفسير قوله تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا} 1 أي: لا يحملنكم بغض قوم ... أو لا يكسبنكم ...

وقوله تعالى: {قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا} 2 أي: عما اكتسبنا.

والإجرام مصدر أجرم، وهو اقتراف السيئة، قال تعالى: {قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي} 3 أي: عقوبة إجرامي، أو جزاء جرمي وكسبي.

فالجرم يستعمل بمعنى الذنب، ويستعمل بمعنى كسب الآثم.

والجرائم في الشرع: هي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية4.

والمحظورات الشرعية: هي عصيان أوامر الله تعالى ونواهيه، فعصيان النواهي جرائم إيجابية؛ لأنها فعل ما نهى الله تعالى عنه، كالقتل أو الزنا، وعصيان أوامره جرائم سلبية؛ لأنها امتناع عن أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، كترك الصلاة، ومنع الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015