غير مانع من الميراث وسيأتي "إيضاحه" والشافعية.. ورأي مرجوح للإمامية وهو قول أكثر أهل العلم: أنه لا يرث العاقل خطأ من ميراث مقتوله ولا من ديته.
وقد استدلوا بأحاديث وآثار بعضها عام في الدلالة على حرمان القاتل من الميراث، وبعضها خاص بالجناية خطأ.
أما الأول: فمنها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرث القاتل شيئا" رواه أبو داود1.
وما روي عن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه سلم يقول: "ليس لقاتل ميراث" رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه2.
فهذان الحديثان يدلان على حرمان القاتل من الميراث مطلقا عمدا كان القتل أم خطأ، كان الميراث مال المقتول أم ديته.