ألا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة.
ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأن الضمان موجب جنايته ويدل ما أتلفه، فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات، وإنما خولف في الثلث فصاعدا تخفيفا عن الجاني؛ لكونه كثيرا يجحف به، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما سأله سعد بن أبي وقاص عما يوصي به: "الثلث والثلث كثير ... " 1، ففيما دونه يبقى على الأصل، ومقتضى الدليل.
فقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الثلث كثيرًا، وإذا كان كثيرا فلا تتحمله العاقلة وتتحمل ما دونه.
الرأي الثاني: قال الزهري: إن العاقلة لا تحمل الثلث فما دونه.
الرأي الثالث: قال الثوري والحنفية والزيدية والإمامية على الأشهر: لا تحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، وتتحمل نصف العشر فصاعدا.
وقد استدلوا بما يأتي2:
1- بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعقل العواقل عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون أرش الموضحة"، وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس.