أولاهما: الكفارة، وهي حق من حقوق الله تعالى، يجب في ذمة القاتل وفي ماله، وقد سبق أن بينا نوعها في القتل العمد1.
وثانيتهما: حرمان القاتل من ميراث مقتوله؛ سدا لباب الطمع، في الوصول إلى ماله قبل أن يئون أوانه2.
ولعلنا بهذا ندرك عدالة العقوبة في الفقه الإسلامي وإحاطتها وشمولها وعلاجها لكل الجوانب التي تسد باب الجريمة وتوثق الروابط بين الجميع.