بغرة، وأن تقتل بها،1 رواه الخمسة إلا الترمذي.
كما وردت أحاديث تفيد أن القتل بما لا يقتل غالبا يكون شبه عمد فيه الدية، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة "الحديث الثاني الذي استدل به أصحاب الرأي الأول"، وما جاء فيه أيضا عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية "من بني لحيان، وهو ضرب من هذيل"، قال: فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها.
فتبين بذلك أن القتل بحجر صغير أو خشبة صغيرة مثل عمود الفسطاط2 يكون شبه عمد فيه الدية على العاقلة وليس فيه قصاص؛ لأنه لا يقصد به القتل بحسب الأغلب.