المقصد الخامس: استيفاء القصاص:
ونتناول في هذا المقصد ثلاثة موضوعات: من له حق استيفاء القصاص، فإذن الإمام بالاستيفاء، ثم كيفية القصاص.
الفرع الأول: مَن له حق استيفاء القصاص:
اتفق الفقهاء على أنه إذا كانت الجناية على ما دون النفس، فإن المستحق القصاص يكون هو المجني عليه؛ لأنه هو صاحب الحق، ولا يتصور أن يكون الحق لغير صاحب الحق.
وأما إن كانت الجناية على النفس، فإننا إذا تتبعنا آراء الفقهاء وجدنا أن الولي الذي يكون له حق استفياء القصاص أولا هو القريب -على اختلاف في حقيقته- فمولى العتاقة فمولى الموالاة -على اختلاف بينهم في القول بإعطائهما هذا الحق- ثم الإمام أن لم يوجد أحد ممن يستحق هذه الولاية ممن ذكرنا، ونبين هنا آراءهم في سبب الاستحقاق الأول "القرابة" لأهميته وأصالته، وندع هذه المقارنة بالنسبة لباقي الأسباب؛ نظرا لأن مولى العتاقة ومولى الموالاة مما لا يكاد يوجد الآن، ولاتفاقهم على أنه إن لم يوجد مستحق كان هذا الحق للإمام أو نائبه.