عرف بعض فقهاء القانون الجريمة بأنها "الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي -إذا أحدثها- في غير حالات الإباحة المقررة قانونا شخص مسئول جنائيا"1.
وأما الجناية عندهم فهي أحد أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها قسمها التقنين الجنائي المصري في المادة 9 إلى ثلاثة أقسام: جنايات، وجنح، ومخالفات2.
وعرف الجنايات في المادة 10 بأنها "الجرائم المعاقب عليه بالعقوبات الآتية:
الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن"3.