تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} 1، وقوله جل شأنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} 2.
3- يفوض استيفاء العقوبة إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه هو الذي نصب شرعًا لتنفيذ الأحكام ورعاية الأمة.
4- يجرى فيها التداخل، فإذا قذف شخص جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد، وهذا الحكم إنما يكون إذا تكررت جناية معينة واحدة.
5- تتنصف العقوبة بالرق؛ لقوله تعالى في شأن الأرقاء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} 3.
ب- كما تتميز عقوبة حق العبد بما يأتي:
1- يجرى فيها العفو والإبراء والصلح.
2- يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجني عليه أو وليه.
3- تتكرر العقوبة فيها بتكرار الجناية، فلو شج شخصًا وقطع آخر وقتل ثالثًا، أخذ بجميع ذلك.
4- لا تتنصف العقوبة فيها بالرق.
5- يفوض استيفاؤها إلى المجني عليه أو وليه4.