50- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أخْبَرَنِي السَّائِبُ ابْنُ يَزِيدَ أنَّ الْأذَانَ كَانَ أوَّل حِين يَجْلِسُ الْإمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ في خَلَافَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأذانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأمْرُ عَلَى ذلِكَ.
51- أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْيىَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أبي عَنْ صَالِح عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أخْبَرَهُ قَالَ: إنَّمَا أمَرَ بِالتَّأذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِينَ كثُرُ أهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ مُؤذِّن وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإمَامُ.
52- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِر عَنْ