للتوصل إلى الحج.

مسألة (149)

والفرق بينهما: ما بيناه في المسألة المذكورة قبلها.

مسألة (149): قال الشافعي -رضي الله عنه - لو طاف لا ينوي فرضه وعليه فرض الطواف انصرف إليه.

ولو طاف بعض الطواف فأغمي عليه فحمل وطيف به لم يحسب له ما حصل في زمان الإغماء.

فإن قيل: قصد الفرض مفقود في المسألتين، فما الفرق؟

قلنا: الفرق بينهما: أن المغمى عليه لا تتصور منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015