للتوصل إلى الحج.
والفرق بينهما: ما بيناه في المسألة المذكورة قبلها.
مسألة (149): قال الشافعي -رضي الله عنه - لو طاف لا ينوي فرضه وعليه فرض الطواف انصرف إليه.
ولو طاف بعض الطواف فأغمي عليه فحمل وطيف به لم يحسب له ما حصل في زمان الإغماء.
فإن قيل: قصد الفرض مفقود في المسألتين، فما الفرق؟
قلنا: الفرق بينهما: أن المغمى عليه لا تتصور منه