الصيد، فليس عل الحلال جزاؤه.
والفرق بين الكلب والسهم: أن الكلب مختار فربما يرسله مرسله إلى جهة، فيميل إلى جهة أخرى إذا مال الصيد إليها؛ فلهذا [لم يلزم الحلال جزاؤه]، بخلاف السهم، فلا اختيار له وكان في وسع الرامي أن يتجاوز بسهمه عن سمت الحرم إلى الحل فإذا لم يفعل، فكأنه قصد الحرم بالرمي.
وفي مسألة الرمي قول آخر: لا ضمان عليه.