جملة المناسك وجعلنا أسباب التحلل ثلاثة فالخروج الأول يقع باثنين منها، وذلك نصفها، وإذا لم نجعل الحلاق نسكا: جعلنا أساب التحلل اثنين الرمي والطواف ويكون الخروج الأول بأحدهما وهو النصف. والتحلل الثاني يقع أبدًا بالنصف الثاني.

مسألة (126)

مسألة (126): قال بعض مشايخنا: من دخل مكة بغير إحرام فليس عليه قضاء الإحرام إلا أن يصير حطابًا، فإذا صار من الحطابين بمكة فعليه قضاء ذلك الإحرام.

[والفرق: أنه إذا لم يصر حطابًا، فمتى ما خرج لقضاء الإحرام] المتروك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015