فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعساه رام بذلك تيسرًا وتخفيفًا وتسهيلًا.

مسألة (120)

مسألة (120): إذا رمى بحصاة فوقعت على بعير، فانتفض البعير، فوقعت الحصاة في الجمرة أجزأته.

ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض فوقعت على الجمرة لم تجزه.

والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه، ولا ينسب إلى البعير رمي، فلما انتسب الرمي إلى من نفض ثوبه لم يمكن نسبته إلى الرامي؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -: لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015