شتى. فنزلناها منزلة اللفظ، بخلاف ما إذا تجردن النية بها، ما يحصل بها وبقرينتها.
مسألة (113)
مسألة (113): المحرم إذا ترك تلبيد الشعر ولم ينذر حلاقا أغناه التقصير. وإن حصل منه التلبيد لزمه الحلق علي أحد الوجهين، ولم يجز له الاقتصار على التقصير. وصفة التلبيد هو أن يعقص شعرة ويضربه بالخطمي والغسول.