إرفاقه بالطيب صار كما لوكأن المحرم مفيقا، وعلم مصلحته في تعاطي دواء مطيب تعاطاه بضمان الفدية، ولمثل هذه النكتة فصل الشافعي - رضي الله عنه - بين / (120/أ) الولي إذا أركب الطفلين دابتين فاصطدمتا، وبين الأجنبي، فأوجب الضمان علي الأجنبي، دون الولي.
مسألة (106): الطائف إذا اقترب في بعض أشواط طوافه من الحجر الأسود، فاستلمه، وقبله، فزحزح الناس قدميه عن مكانهما، فمضي علي طوافه، فطوافه لا يجزئه في أصح القولين. ولو لم يزحزح قدماه حتى عاد إلي استواء القامة، ثم مضي بعد اعتداله صح طوافه قولاً واحداً.