قارنًا؟ ولو علم يقينًا أنه في/ (119/أ) الأصل حاجًا أو قارنًا, لم يجز له الحلاق في هذا الوقت، وإنما يجوز له الحلاق في احتمال واحد من الاحتمالات الثلاثة وهو: أن يكون معتمرًا والحلاق جناية على النسك إذا صادف غير أوانه, وقد أبحتم له ذلك.
قلنا: إن إباحة الحلاق في هذا الموضع مع احتمال تحريمه ضرورة متعينة لابد منها, ولولا الضرورة لما أذن له في الحلاق. ومعقول أن المحرم لو اضطره الصداع والمرض إلى الحلاق: جاز له استباحته بدم يضمنه, كذلك هاهنا يجوز له استباحته؛ لضرورة هي أشد من ضرورة المرض.