البناء على اليقين] في النسك أن يصير نفسه قارنًا, [إذ لا يأمن أن يكون إحرامه في الأصل قرآنًا]. ثم إذا مضى هذا الرجل على القرآن أجزأه الحج عن حجة الإسلام, ولا تجزئه العمرة عن عمرة الإسلام [في أحد القولين.

والفرق بينهما: أن الحج يدخل على العمرة ما لم يفتتح طواف العمرة, والعمرة لا تدخل على الحج في أحد القولين] , إذا لا نأمن أن يكون إحرامه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015