مسألة (91): من كانت قريته بين مكة والميقات، فأراد الإحرام، فالأفضل أن يأتي أعلا قريته وهو الجانب الأبعد عن مكة، ثم يحرم.
وأما المكي إذا أراد الإحرام بالحج، والخروج إلى عرفة، فليس [الأفضل أن يأتي الجانب الأبعد من عرفة، بل] الأفضل أن يحرم من عند الكعبة في أحد القولين، وفي القول الثاني يحرم من جوف داره.
الفرق بين القريتين: أنه إذا كان بمكة، فهو في أفضل البقاع وأشرفها، فإذا أراد الإحرام تقابلت له فضيلتان. إحداهما: فضيلة كثرة الخطوات بأن يحضر الجانب الأبعد عن عرفة، وهو الجانب الذي يلي