فيستغني عن الفرق على مذهب المزني بين الجمار والمبيت بمنى وبين الطواف والسعي. وأما على أصل الشافعي - رحمه الله - فإنا لا نأمره [برمي الجمار، ولا بالمبيت بمنى، وإنما نأمره] بالطواف والسعي.

والفرق [بين الرمي والمبيت، وبين الطواف والسعي]: أن الرمي والمبيت من توابع الوقوف بعرفة، فإذا فات المتبوع - وهو الوقوف بعرفة - فات التابع، بخلاف الطواف، والسعي، فإنه من ضرورة التحلل، وليسا من توابع الوقوف؛ فلهذا افترقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015