مسألة (86): استطاعة المباشرة واستطاعة الاستتابة سواء إلا في مسألتين: إحداهما: أن الرجل إذا لم يقدر على الحج بزاملة ولم يجد كراء محمل لم يلزمه الحج، والمعضوب إذا وجد كراء زاملة لزمه الاستتابة.
والمسألة الأخرى: الرجل إذا وجد نفقة الذهاب، ولم يجد نفقة الرجوع إلى أهله لم يلزمه الحج، والمعضوب إذا وجد نفقة أجير لذهابه لزمه الاستتابة وإن لم يجد نفقة إيابه.