وأما إذا كانت عادتها معلومة [بانقطاع حيضها قبل الفجر]، فلنيتها أصل يستند إليه وهي عالمة في الظاهر بأن حيضها سينقطع، فتصح النية ويصح الصوم.

مسألة (76)

مسألة (76): إذا نوى الرجل ليلة الشك أن يصوم غدًا على أنه إن كان من رمضان كان/ (112/ب) صائمًا من رمضان، وإن كان من شعبان كان صائمًا نفلًا، فاستبان، أنه من رمضان لم يكن صائمًا وعليه قضاء ذلك اليوم، ولو صام يوم الثلاثين من رمضان بمثل هذه النية أجزأه الصوم.

الفرق بينهما: بمثل ما تقدم في المسألة المسابقة وهو: أن ليلة الثلاثين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015