بالمعاوضة آكد.
مسألة (72): إذا زوج الرجل أمته رجلًا حرًا فأعسر الزوج بنفقتها وجب على سيدها إخراج صدقة الفطر عنها
وأما الحرة إذا أعسر زوجها، فلا يجب عليها أن تخرج الصدقة عن نفسها، والمستحب لها الإخراج.