أوجبنا نفقته على الحميم الغني، ولم نوجب صدقته؛ لأن فطرته قد صارت مؤداة، فلا يتجدد وجوبها بعد أدائها إلى مستحقها.
مسألة (71)
مسألة (71): إذا فضل عن قوته بعض صاع، فقد قال بعض أصحابنا: [لا يجب عليه أن يتصدق به، والصحيح] أنه يلزمه أن يتصدق به، فيصير متبعضًا، ولا يتصور أن تتبعض الكفارة في اليمين.