وأما صدقة الفطر فإنها تعتمد تمام الملك على الرقبة والغصب والإباق غير مؤثرين في الملك بزوال ولا بتوهين؛ فلهذا فصلنا بينهما.
مسألة (70): الابن إذا ملك قوت يوم العيد وهو فقير غير كسوب فإن أكله، فليس على الأب صدقة فطره.
وإن تصدق به عن فطرته، فعلى الأب نفقة يومه.
والفرق بينهما: أنه إذا أكله سد به رمقه في ذلك اليوم، فسقطت نفقته عن أبيه، وإذا سقطت عنه نفقته سقطت عنه فطرته؛ لأنها تتبع النفقة.